الشيخ المنتظري
218
الأحكام الشرعية
مسألة 1237 : إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أقل من صلاة الاحتياط ، مثلا صلى ركعتي الاحتياط للشك بين الاثنين والأربع ، وعرف بعدها أنه كان صلى ثلاثا ، فإن لم يكن أتى بفعل مبطل للصلاة فالأحوط وجوبا أن يكمل نقص صلاته بلا فاصلة ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا . وإن كان أتى بفعل يبطل الصلاة ، يجب أن يعيدها فقط . مسألة 1238 : إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أكثر منها ، مثلا صلى ركعة الاحتياط للشك بين الثلاث والأربع ، وعرف بعدها أنه كان صلى ركعتين ، فإن كان أتى بفعل مبطل للصلاة ، مثل استدبار القبلة ، وجب أن يعيد صلاته . أما إذا لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بالركعتين الناقصتين ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا . مسألة 1239 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعتي الاحتياط قائما تذكر أنه صلى ركعتين ، فلا يجب عليه أن يأتي بركعتي الاحتياط جالسا . مسألة 1240 : إذا شك بين الثلاث والأربع ، وعندما كان يصلي الاحتياط من جلوس أو ركعة من قيام ، تذكر أنه صلى ثلاث ركعات ، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط ، ويكمل نقص صلاته بلا فاصلة ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا . مسألة 1241 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وتذكر أثناء ركعتي الاحتياط قائما ، قبل الركوع الثاني ، أنه صلى ثلاث ركعات ، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط ، ويكمل نقص صلاته بلا فاصلة ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا . مسألة 1242 : إذا عرف أثناء صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط ، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط ، ويكمل نقص صلاته ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا .